علي أصغر مرواريد
465
الينابيع الفقهية
وعددا . ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه . ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره . فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه ، وعزله عند وفاته موصيا به . ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه . ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف . ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى منهما . ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد . خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري . وكذا أجرة مشتري الأمتعة . ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة . وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به . ولا يجمع بينهما لواحد . ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط . ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا في القيمة .